الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والصغيرة: صفة، وجمعها: صغار أيضا، ولا تجمع صغائر إلا في الذنوب والآثام. واصطلاحا: الصغر: هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم. أما الصغائر: فقد اختلفت عبارات العلماء فيه: فقال بعضهم: الصغيرة- من الذنوب-: هي كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال: الصغيرة: ما دون الحدّين، حد الدنيا وحدّ الآخرة. ومنهم من قال: الصغيرة: هي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. ومنهم من قال: الصغيرة: هي كل ما كره كراهة تحريم. [المفردات ص 281، وبصائر ذوي التمييز 3/ 416، والموسوعة الفقهية 27/ 17، 20].
وتصاف القوم: وقفوا صفوفا متقابلة. [بصائر ذوي التمييز 3/ 418، والمفردات ص 282، والموسوعة الفقهية 27/ 35].
[المطلع ص 193].
[المغني لابن باطيش 1/ 294].
عفا عنه، فهو: صفوح وصفاح: كريم مسامح، واستصفحه ذنبه: طلب منه الصفح عنه، وضرب عنه صفحا: أعرض عنه وتركه، والصفح: ترك المؤاخذة، وأصله الإعراض بصفحة الوجه عن التلفت إلى ما كان منه، قال الله تعالى: {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [سورة الحجر: الآية 85]. قال الراغب: والصفح أبلغ من العفو، ولذلك قال الله تعالى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ} [سورة البقرة: الآية 109] وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. [المفردات ص 282، وبصائر ذوي التمييز 3/ 421، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، 638، والموسوعة الفقهية 30/ 168].
[المفردات ص 282، والمغني لابن باطيش 1/ 664، وبصائر ذوي التمييز 3/ 423].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1148].
وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». [مسلم- صلاة 107]، وهي الضرب بباطن الكف. وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره. يقال: (صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا): إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال: (تصافق القوم): إذا تبايعوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «الصفقتان في صفقة ربا». [العقيلي 3/ 228]: أي بيعتان في بيعة. وقولهم: (تفريق الصفقة): أي تفريق ما اشتراه من عقد واحد. [المطلع ص 232، والمغني لابن باطيش ص 219، والحدود الأنيقة ص 74، والموسوعة الفقهية 27/ 42].
والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف. والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير. - والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم بـ «مطل الغنى ظلم». [البخاري 2/ 123] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة- فقط- وقد جعلوه صفّة. والصفة: كل سقف من جناح. والظلة: مكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول صلّى الله عليه وسلم وهم أصحاب الصفة. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 557، والحدود الأنيقة ص 72، والموسوعة الفقهية 27/ 41].
قال أبو عبيدة: الصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس من المغنم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيره، وهو الصفية- أيضا- وجمعه: صفايا، ومنه قول عبد الله ابن عنمة يخاطب بسطام بن قيس: ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: (كانت صفية من الصفي) [النهاية 3/ 40] تعنى: صفية بنت حيي رضي الله عنها، كانت من غنيمة (خيبر). والصفي: شيء يختاره الرسول صلّى الله عليه وسلم من الغنيمة قبل القسمة، أو قبل أن تخمّس كالجارية، والسيف، ونحوهما، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس له خاصة. [معجم المغني ص 628، والموسوعة الفقهية 27/ 45].
وعبر عنه الشيخ خليل بكلمة (كثيف). وفسرها الدردير بقوله: المراد به: ما لا يشف في بادئ الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر. [الشرح الكبير 1/ 211، ودليل السالك ص 31].
[المصباح المنير (صقع) ص 131، والمطلع ص 393].
[المصباح المنير (صقع) ص 131، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 957].
وفي الاصطلاح: هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير، ووقائع الدعوى. ويطلق الآن على وثيقة بمال أو نحوه، وعلى مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به. صك الرجل يصك صكّا: كتب الصك. وعرّفه السرخسي: بأنه اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب، ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه القاضي عند إقراض مال اليتيم، وربما أطلق الحنابلة الصك على المحضر. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1208، والتوقيف ص 459، وفتح الوهاب 2/ 325، والموسوعة الفقهية 24/ 192، 27/ 46].
[المصباح المنير (صلح) ص 132، والموسوعة الفقهية 27/ 50].
وقال- عليه الصلاة والسلام-: «وصلّت عليكم الملائكة». [ابن ماجه 1747]: أي دعت لكم. وفي الحديث، قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلّ وإن كان مفطرا فليطعم». [الدارمي 2/ 143]: أي ليدع لأرباب الطعام. وقال الأعشى: أي: دعا وكبّر. وهي مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل: هي من الرحمة. والصلوات: واحدها: صلا، كعصا، وهي عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل: هما عرقان في الردف. وقال ابن سيده: الصلا: وسط الظهر من الإنسان ومن كل ذي أربع، وقيل: ما انحدر من الوركين، وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب. وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله. وقيل: من الصلى، وهو العظم الذي عليه الأليتان، لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود، وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء، ومعنى صلّى الرجل: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو {نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ}. وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لاسيما قول من قال: إنها مشتقة من صليت العود على النار: إذا قومته، والصلاة تقومة للطاعة. وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ وفي الشرع: قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وقال الحنفية: هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام، والركوع، والسجود. أو: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. وقال ابن عرفة: إنها نظرية فحدها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وعرّفها الرافعي: بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وهي الأفعال المعلومة من: القيام والقعود، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر وغير ذلك. وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء والثناء، وفرضت ليلة الإسراء. والصلوات- مفردها-: صلاة، والمراد بالصلوات المفروضة: الصلوات الخمس التي تؤدي كل يوم وليلة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع. وهي معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها. والصلوات الخمس: هي آكد الفروض وأفضلها بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، وقد ثبت عدد ركعات كل صلاة من هذه الصلوات بسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم قولا وفعلا وبالإجماع. قال الكاسانى: عرفنا ذلك بفعل النبي صلّى الله عليه وسلم وقوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي». [البخاري 1/ 162]. وهذا، لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات الصلوات، فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في المقدار، ثمَّ زال الإجمال ببيان النبي صلّى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وأداؤها بالجماعة سنة مؤكدة عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية ومن معهم حيث قالوا بوجوبها. |